علي أصغر مرواريد

151

الينابيع الفقهية

تبصرة المتعلمين الفصل العاشر : في الغصب : وهو حرام عقلا ، ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال . ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء . ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا ، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه أجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما - عندهم - مع الاستتار ، لا للمسلم . ويجب رد المغصوب ، فإن تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن مثله ، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال ، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش ، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه .